الوصف
وردت مادة (شرع) في الكتاب العزيز في أكثر من موطن ، منها :
قال تعالى : (( شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ … )) الشورى : 13
وقال تعالى : (( ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ )) الجاثية : 18
وقال تعالى : (( لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً )) المائدة : 48
وأذا اردنا معرفة معنى هذه الالفاظ (شرع , شريعة , شرعة) التي وردت في لسان الشارع المقدس كتاباً وسنة , فلابد أن نحتكم في ذلك الى القاعدة الأولية , التي تعرف في كلماتهم بالحقيقة اللغوية للألفاظ
والحقيقة اللغوية : ( استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له لغة ) , فيحمل اللفظ الوارد في الخطابات الشرعية على معناه اللغوي ـ هذا اذا لم نحرز انَّ هناك استعمالاً خاصا ًمن قبل الشارع ـ لان الشارع جرى في محاوراته وخطاباته وكلماته وفق لغة من يخاطبهم , فيعمل بحسب طريقتهم في المحاورة والخطاب ، لذا فأنَّ كلَّ ما يرد على لسانه يحمل على معناه اللغوي في الفرض المذكور .
أما اذا أحرزنا – بأي طريقة كانت – أنَّ الشارع قد أراد من اللفظ معنى آخر غير معناه اللغوي سواءًّ صرِّح بذلك ، وقال : انّي اُريد المعنى الفلاني من اللفظ الفلاني أينما استعمله , وهذا ما يعرف بـ (الوضع التعييني) , أو استعمل اللفظ عدّة مرات في ذاك المعنى بحيث يهجر اللفظ معناه اللغوي السابق ويتعيَّن لهذا المعنى الجديد , وهو ما يعرف بـ (الوضع التعيُّني) الناتج من كثرة الاستعمال حينئذٍ يكون هذا المعنى الجديد هو المعنى المتعيِّن للأخذ به حال سماع اللفظ , وهو ما يسمى بـ (الحقيقة الشرعية) .
فالحقيقة الشرعية : (استعمال اللفظ في ما وضع له شرعا ً) , سواء ً كان ذلك الاستعمال مطابقا لما وضع له لغة ام لا .
بمعنى آخر : ان الشارع قد تصدَّى لوضع بعض الالفاظ بأزاء معان مخصوصة , وبهذا تكون هذه المعاني بالنسبة لهذه الألفاظ حقائق شرعية متفاوتة سعةً وضيقاً وتبايناً مع الحقائق اللغوية .
فمثلا : حينما يضع الشارع لفظ الصلاة للأفعال والاقوال المخصوصة , فأنَّها بالإضافة الى لفظ الصلاة تكون حقيقة شرعية .
ومن هنا تظهر الثمرة : على القول بثبوت الحقيقة الشرعية حينما ترد هذه الالفاظ في كلام الشارع ـ القران الكريم أو السنة الشريفة ـ فيكون المستظهر منها تلك المعاني الخاصة التي وضع الشارع هذه الالفاظ لغرض أفادتها , وهذا بخلاف ما اذا كان الموقف هو عدم ثبوت الحقيقة الشرعية , فيكون المستظهر من هذه الالفاظ حينئذ هو المعاني اللغوية فحسب الَّا اذا اشتملت هذه الالفاظ على قرائن واضحة توجب انصرافها الى معان أخرى تتناسب مع تلك القرائن .
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.